افتهان والارتهان
الخميس, 25 سبتمبر, 2025 - 02:17 مساءً

       افتهان المشهري مسؤولة يمنية كانت تتولى مسؤولية إدارة من إدارات الدولة في محافظة من المحافظات، وهي محكومة بقانون موظفي الدولة، ولها حصانة الموظف العام التي يجرم القانون الاعتداء عليه اعتداء ماديا أو لفظيا، ويحدد القانون عقوبة من قام بالاعتداء على الموظف أثناء تأديته عمله وفقا لنص المادة مادة (171) من القانون رقم(12) لسنة1994م بشان الجرائم والعقوبات التي تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من تعدى بالقوة أو التهديد على موظف عام أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان ذلك بنية حمل الموظف بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه) فهذا النص القانوني يحدد عقوبة من اعتدى بالقوة أو هدد باستعمالها لحمل موظف على عمل معين، أو منعه من أداء وظيفته، والمادة(172) (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من وجه بنفسه أو بواسطة غيره إهانة بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة أو بالمخابرة السلكية أو اللاسلكية أو هدد بتلك الطرق موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته أو بسببها)وهذا النص يذكر عقوبة الإهانة بكل أنواعها.
 
وموظف الدولة يمثل المجتمع وبناء عليه، فأي اعتداء عليه يمثل اعتداء على الحق العام وهذا الاعتداء لا يسقط بالتنازل عن الحق الخاص.
 
فما لذي حصل للشهيدة افتهان؟
 
ما حدث للشهيدة جريمة مروعة بكل اللغات وكل الشرائع، فقد حدث عليها ثلاثة أمور: تهديد، وإهانة، وقتل.
 
فالتهديد والإهانة ينطبق عليهما العقوبات المنصوص عليهما في المادتين (171، 172) من القانون.
 
والقتل يوجب القصاص، والقصاص يعود إلى أولياء الدم وهو بهذا الوصف: حق خاص لأولياء الدم، ولهم واحدة من ثلاث: القصاص، الدية، العفو، وكل هذه العقوبات لا تسقط الحق العام، وفقا للمادة (69) من القانون المذكور.
 
وبناء عليه، فإن ما حدث من قتل للشهيدة يوجب القصاص، والقصاص يحكم به القاضي، إلى جانب الحكم بالحق العام وفق المنصوص عليه في المادتين (171، 172) ولاعتبار أن القضية مروعة، فإن بإمكان القاضي يحكم بالصلب إلى جانب القصاص بتكييف الجريمة على أنها جريمة حرابة، وفقا لنص المادة (306) التي تنص على أن: (من تعرض للناس بالقوة أيا كانت في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحرا أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض، وأحدا أو جماعة أو لاي غرض غير مشروع قهرا أو مجاهرة اعتبر محاربا) فالمشرع اليمني يعتبرها جريمة حرابة لأنها حصلت في الطريق العام ،ووفقا للفقرة ثالثا من المادة (307) التي تنص على أنه :( إذا أدى فعل أي من المحاربين إلى موت إنسان تكون عقوبته الإعدام حدا ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما) وفي هذا الحالة أعني بتكييف الجريمة باعتبارها جريمة حرابة يخرج الحق من أيدي ورثة الدم ليصبح حقا عاما لا عفو فيه، كما أن القاضي يجب عليه أن يحكم بالدية لأولياء الدم إذا طالبوا بذلك وفقا لذيل الفقرة رابعا من المادة ذاتها التي تنص على أنه ( ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية ... بحسب الاحوال)،فطالما أن المشرع جعل الدية حقا لولي الدم فله المطالبة بها أو إسقاطها.
 
إذًا فعقوبة الاعدام والصلب لمن باشر القتل، ومن اشترك، ولم يباشر القتل يعاقب بعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشر سنة، ووفقا للمادة (16) من القانون المذكور التي تنص على أن ما حدث للشهيدة يدخل في نطاق الجرائم الجسيمة ،فنص المشرع في المادة المذكورة على أن( الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقا أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات) فنص العقوبة وفقا للمادة (307) ينص على  أن الحد الأعلى وهو خمس عشر سنة، ونص المادة (16) ينص على الحد الأدنى، وهي ثلاث سنوات ، وبناء عليه، فسلطة القاضي التقديرية في نطاق من( 3- 15)بحيث لا تقل عن الحد الأدنى ثلاث سنوات ولا تزيد عن الحد الأعلى خمس عشرسنة.
 
وتأسيسا على ما سبق يجب على سلطة الضبط وجهة جمع الاستدلال أن تجمع كل الخيوط وتقدم كل الجناة للمحاكمة، والقضاء هو الذي يحدد المباشر بالقتل وغير المباشر، فالقضية فيها غير مباشرين كثر، مثل: التحريض، تسهيل المرور، والإيواء، والرصد والاتصال، والاستدراج، وكل ما من شأنه أسهم في الجريمة، والقاضي يحكم على الجناة وفقا للقرب والبعد من الجريمة.
 
لكن في قضية الشهيدة حصل نشر وبلبلة أخرجها عن إطارها الجنائي القانوني ،ومن قام بالنشر في هذه الحالة -إذا كان يقصد التحريض على شخص أو جهة ما- ، فللجهة التي تعرضت لذلك الاتهام ،أو للشخص الذي ذُكر اسمه متهما الحق في التقاضي ،والتداخل في القضية بوصف التعويض عن الضرر أو دفع الضرر أو رفع الضرر، مباشرة أو بتوكيل محام، وتقديم تلك المنشورات ،والمطالبة بتقديم الناشرين للمحاكمة حضوريا أو غيابيا، وعلى القاضي الاستجابة للدعوى إذا استندت إلى أدلة مادية، والحكم على من رفعت الدعوى ضده وفقا للقانون باعتبار ذلك من التشهير، وإذا كانت الاسماء مستعارة على النيابة الاستعانة بالخبراء لمعرفة صاحب الحساب الذي نشر التشهير، وفضحه وإدراجه في القضية المتداخل بها.
 
وكل من استغل القضية ارتهانا لجهة ما، فليحذر، فإنه يقع في طائلة المسؤولية وعلى النيابة تقديم من قام بذلك بتهمة تضليل العدالة أو تضليل الرأي العام أو نشر أخبار كاذبة.
 
وأخيرا: القضاء وحده هو المعني بشر ما يتعلق بسير القضية حفظا للسكينة العامة.
 
تنبيه.
بالمناسبة ثمة جهات ذكرت في المنشورات، مثل: حزب المؤتمر الشعبي، حزب الإصلاح، التنظيم الوحدوي الناصري، الحزب الاشتراكي اليمني ،الإمارات العربية المتحدة، معسكر 170،الأمن القومي، الأمن السياسي، المخلاف ،شرعب ....، ومن الأشخاص،  طارق صالح، وعمار صالح، وحمود خالد الصوفي، ونبيل شمسان، وأبو العباس ،وأسامة الشرعبي، وحمود سعيد المخلافي، ومحمد سعيد المخلافي، وصادق سرحان المخلافي، وعبده فاضل، وسالم، فكل هذه الجهات والأسماء لهم الحق في التداخل في القضية ضد من نشر عنهم أو حرض عليهم، ومن ثبت تورطه من هذا الجهات أو الأسماء بأي صورة من الصور على القضاء أن يحكم عليه بما هو مقرر قانونا، ومن لم يثبت عليه، فيحكم على الناشر والمحرض بالعقوبة المقررة قانونا.
فلترقدي يا شهيدة بسلام فقد حركت المياه الراكدة.
 
وسلامتكم.
 

التعليقات