السودان.. البشير يحظر تخزين الجنيه والمضاربة به
- الجزيرة نت الجمعة, 22 مارس, 2019 - 11:07 صباحاً
السودان.. البشير يحظر تخزين الجنيه والمضاربة به

 

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير يوم الخميس أمر طوارئ جديدا يحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة بها، كما أجرى تعديلات على عقوبات مخالفة أوامر الطوارئ السابقة.

 

وأعلن البشير سريان الأحكام العرفية في البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي، وألحقها بإصدار 5 أوامر طوارئ شكل النائب العام بناء عليها محاكم للطوارئ.

 

ونص أمر الطوارئ -الذي أعلنه الرئيس الخميس- على حظر المضاربة بالعملة الوطنية للإضرار بالاقتصاد الوطني، أو تخزينها خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها.

 

ومنذ العام الماضي أصبح حصول السودانيين على مدخراتهم في البنوك أمرا عسيرا، وتشهد المصارف وماكينات الصراف الآلي تكدسا لطوابير الباحثين عن النقود.

 

وعلى إثر ذلك، تحول الجنيه السوداني إلى سلعة أسوة بالدولار، كما أضحى للعملة الوطنية سعران، سعر أعلى بالشيك وآخر أقل بالنقد.

 

محظورات

 

وحظر أمر الطوارئ السادس على أي شخص حيازة أو تخزين عملة وطنية تجاوز المليون جنيه، وحظر أيضا على أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها، بحد أقصى لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه "نحو 105.2 آلاف دولار".

 

كما حظر أمر الطوارئ حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها بموجب هذا الأمر.

 

وحظر على جميع الجهات أو الأشخاص المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أو الشيكات المصرفية أو المعتمدة، وحظر أيضا على أي جهة أو شخص إجراء أي معاملة لتحويل عملة وطنية أو أجنبية أو استلام مقابلها خارج القنوات المصدق لها بذلك.

 

وحدد الأمر عقوبة كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة ومصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة استخدمت في ارتكاب المخالفة.

 

تشديد عقوبات

 

في سياق متصل، أصدر الرئيس البشير أمر الطوارئ رقم "7" بإجراء تعديلات على 5 أوامر طوارئ أصدرها في فبراير/شباط الماضي.

 

وتشمل أوامر الطوارئ التي طالتها تعديلات على العقوبات، وتفويض سلطات، ومنح حصانات، وحظر التجمهر والمواكب غير المرخص بها، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وحظر الممارسات الفاسدة.

 

وشملت التعديلات نص "السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة" ليصبح بعد التعديل "السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة".

 

وبحسب مراقبين، فإن تعديل عقوبات المخالفين لأوامر الطوارئ سيقيد أحكام قضاة محاكم الطوارئ بأن تكون أقل عقوبة للسجن ستة أشهر.

 

وتفاوتت أحكام قضاة الطوارئ على المحتجين الفترة الماضية بين أسبوع وأسبوعين، وفي الأغلب كان المحتجون يحصلون على البراءة من محكمة الاستئناف.

 

إلى ذلك، أصدر رئيس الجمهورية الخميس مرسومين جمهوريين بتعيين أحمد محمد هارون والصادق الهادي المهدي مساعدين له.

 


التعليقات